الوثيقة | مشاهدة الموضوع - قانون جرائم المعلوماتية: صاحب الرأي مُعرّض للاستدعاء الأمني في أية لحظة
تغيير حجم الخط     

قانون جرائم المعلوماتية: صاحب الرأي مُعرّض للاستدعاء الأمني في أية لحظة

مشاركة » الخميس نوفمبر 26, 2020 5:44 am

15.jpg
 
بغداد/المسلة: يثير تشريع قانون جرائم المعلوماتية العراقي الخلاف والانقسام، بين المواطنين العراقيين، والجهات المشرعة المدعومة من القوى السياسية التي ترى فيه إحدى أدوات السيطرة على حملات الاعلام بقصد التشهير، والتسقيط ، فيما يرى الرافضون له بأنه يؤسس للقمع الفكري، ويقوض حرية الرأي والتعبير.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، 25 تشرين الثاني، 2020، ان قانون الجرائم الالكترونية لم يتناول الجرائم الخطرة كالإرهاب والتحريض على الطائفية والقومية.

وتوجه الانتقادات الى قوانين النشر العراقية بانها، تحتوي على مفردات عامة غير دقيقة، مثل "الصالح العام" و"الأمن القومي" و"المصلحة الوطنية" كما ورد في القانون العراقي.

وقال التميمي في حديث لـ المسلة، ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية يتكون من 22 مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف، مشيرا الى ان مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهميته، فنلاحظ أن القانون المصري للجرائم الالكترونيه جاء بـ45 مادة والقانون الفلسطيني بـ57 مادة.

وينص القانون العراقي أيضا بالحبس لكل من اعتدى على أي من القيم والمبادئ الدينية، من غير تفسير واضح على طريقة الاعتداء والمقصود به.

ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد ارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها.

وتنص إحدى المواد على عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد إضعاف الثقة بالنظام الإلكتروني للدولة.

وأضاف التميمي ان القانون لم يتناول الجرائم الخطرة كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير وانتحال الصفات وغسيل الأموال، ولم يرجعها إلى قانون العقوبات.

وتابع بالقول ان العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 15 مليون دينار، معتبر انه الاولى بالقانون ان يركز على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هدفها الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا، كما فعل القانون الألماني.

واوضح ان مشروع القانون، يعاقب المحرض حتى وان لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدا العقوبة، لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا، لافتا الى ان مشروع القانون جاء بمواد غير مفهومة، فعقوبة المساس بالقيم الدينية والاسريه غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص.

واستطرد بالقول ان المال المخصص لتطبيق القانون مهم، كما حصل في ألمانيا عندما خصصت 24 مليون يورو لتطبيق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدا على حاجة المشروع الى ان يعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت الى انه يمكن سحب المشروع بطلب من الجهة التي قدمته وبموافقة رئاسة البرلمان وفق المواد 125و126 من النظام الداخلي للبرلمان.

وتحظر المادة 1 من الباب الثاني من قواعد البث الإعلامي على وسائل الإعلام بث أو نشر مواد تروّج لنشاطات إجرامية والتي قد يتم تفسيرها بأنها "ضد المؤسسات الأمنية.

ويسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بفرض قيود على حرية التعبير لحماية سمعة الآخرين، لكن يجب أن تكون هذه القيود ضرورية ومحددة بشكل ضيق.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير

cron