الوثيقة | مشاهدة الموضوع - العفو الدولية وواشنطن يقلقان من قانون أقره البرلمان العراقي يعاقب على المثلية والتحول الجنسي
تغيير حجم الخط     

العفو الدولية وواشنطن يقلقان من قانون أقره البرلمان العراقي يعاقب على المثلية والتحول الجنسي

مشاركة » الأحد إبريل 28, 2024 9:37 am

2.jpg
 
بغداد (أ ف ب) – أقرّ البرلمان العراقي السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وسارعت واشنطن إلى إبداء “قلقها البالغ” إزاء هذا التعديل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في منشور على منصة إكس “نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق. هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية”.

بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة فرانس برس “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت “تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي اطلعت عليه فرانس برس.

كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.

ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.

ويرفض المجتمع العراقي المثليّة الجنسيّة، ويتعرّض أفراد مجتمع الميم القلائل بشكل متكرّر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيالات” على يد مجموعات مسلّحة تحظى “بإفلات من العقاب”، على ما ذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2022.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، لفرانس برس “لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع مع الإفلات التامّ من العقاب”.

واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع الميم، معتمداً على مادّة تنصّ على “السجن المؤبّد أو لسنوات عدّة” بتهمة الشذوذ الجنسي.

وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان/أبريل قد أرجئ لتجنّب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود “رفض من الاتحاد الأوروبي والأميركي لتشريع قانون كهذا”، مؤكداً أنّ القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة”.

وقال “ثقافة المجتمع (العراقي) ترفض (المثليّة)، لكنّ هناك ترويجا وتعمّدا للترويج لثقافات غير معترف فيها، وبالتالي نحن نتخوّف من المستقبل. هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى تقارير